رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

هل يجوز الحج عن الميت من مال ولده الذي لم يحج؟ 

الحج عن الميت من مال ولده
الحج عن الميت من مال ولده

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء،  على سائلٍ يقول : «هل يجوز أن تقوم شقيقة سيدة متوفاة بأداء فريضة الحج عنها ومن مال ابن المتوفاة التي لم تترك أموالًا؟ علمًا بأن هذا الابن لم يسبق له أداء (حجة) الفريضة، ومع العلم بأن هذه الشقيقة قد أدت هذه الفريضة. فهل يجوز أداء فريضة الحج لهذه المتوفاة من مال ابنها الذي لم يسبق له أداء الفريضة، أم لا يجوز؟». 

وأوضح «جمعة» أن الحال إذا كان كما ورد بالسؤال، من أن شقيقة المتوفاة قد أدَّت فريضة الحج عن نفسها قبل ذلك، فلا مانع شرعًا أن تؤدي فريضة الحج مرة أخرى عن شقيقتها المتوفاة وإن كان المالُ مالَ ابن المتوفاة، ما دام هذا الابن قد تبرع بهذا المال حتى تقوم خالته بالحج عن والدته، ولا يمنع من هذا أن هذا الابن لم يحج عن نفسه.