رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

المفتي السابق يفصل القول في حكم لبس المخيط ناسيًا أثناء الإحرام

د. علي جمعة
د. علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء على سائل يقول : « لبست العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن رميت جمرة العقبة الكبرى، ثم حلقت بعد ذلك شعرى وطفت للإفاضة وسعيت وتحلَّلَت التحلُّلَ الأكبر، فماذا يجب علي إزاءَ هذا الفعل؟»، مشيرًا إلى أن المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه؛ كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.