مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الخطة في مجال التنمية الريفيّة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمنوفية بقصد النصب ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بسوهاج وزير الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على ضوابط تسوية معاشات رئيس النواب والحكومة

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها.

وتنص المادة (27) على أن: "يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي:

1 -يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

2 -يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 -إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.

4 -يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

ووافقت الحكومة على اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لاتسري المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

 وقال عبدالعال: لا تسري المادة على من هم فى درجة الوزير فيما عدا المناصب ذات الطابع السياسى

موضوعات متعلقة