النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الخطة في مجال التنمية الريفيّة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمنوفية بقصد النصب ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بسوهاج وزير الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي شكري: حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة خطوة أساسية على طريق حل الدولتين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«رئيس إسكان النواب»: قانون التصالح في مخالفات البناء يبدأ تنفيذه اليوم

المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يبدأ تنفيذه اليوم الخميس فعلياً وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونشرها في الجريدة الرسمية ، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية راعت البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في القرى والمدن وأتاحت في نصوصها سداد قيمة مقابل التصالح على أقساط  ربع سنوية متساوية خلال 3 سنوات؛ بالإضافة أنها تحمل إيجابيات كثيرة تصب في صالح ملايين المواطنين لكى يتم تقنين أوضاعهم  بكل سهولة ويسر .

وقال رئيس لجنة الإسكان في بيان له اليوم أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون اشتملت على 14 مادة وضحت هذه المواد كيفية تنفيذ القانون على أرض الواقع من بداية تقديم طلب التصالح وحتى استلام قرار التصالح ، مضيفاً أن المادة الأولى تضمنت تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن معاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 ، وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة  به.

 كما تضمنت المادة الثانية تشكيل لجنة فنية أو أكثر للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتشكل برئاسة مهندس استشاري متخصص في  الهندسة الانشائية يتم اختياره بالتنسيق مع نقابة المهندسين وعضوية اثنين على  الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الادارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ويتم  اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، كما تضم اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية .

وأضاف المهندس علاء والى أن المادة الثالثة من اللائحة وضحت كيفية تقديم طلب التصالح والمستندات المطلوبة للتصالح ،  والمستندات الأخرى المتعلقة  بتاريخ تحرير المخالفة ، والكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون  أو الانترنت بالاضافة لنسختان من الرسومات المعمارية  للمبنى المنفذ على الطبيعة  معتمدتان من مكتب هندسى .

وتابع المهندس " علاء والي" أن المادة الرابعة حددت رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح للمدن والقرى حسب إجمالى مسطح الأعمال المخالفة ، وبينت أنه في حالة إجمالي مسطح المخالفة 250 متر تكون القيمة بحد أقصى 500 جنيه في المدينة ، و 125 جنيه في القرية وتوابعها ، و 1000 جنيه في المدينة و250 جنيه في القرية إذا كان مسطح المخالفات 500 متر ، و2000 جنيه في المدينة و1000 جنيه في القرية  إذا كان مسطح المخالفات 1000م وكلما زاد مسطح المخالفة  زاد رسوم فحص الطلب وفقاً للجدول المحدد باللائحة التنفيذية .

كما تضمنت المادة الخامسة إنشاء سجلاً من خلال الجهة الإدارية المختصة تدون به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ويثبت  به بيانات العقار ومالكه ومقدم الطلب ورقمه ورقم الترخيص وجميع الاجراءات المتعلقة بذلك .

وأكد المهندس علاء والي أن اللائحة التنفيذية أتاحت للمواطنين سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥ ٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح ، ولكن في نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، فقد تم وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة بينتها اللائحة ، كما أنه تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية .

وأوضح المهندس علاء والي أنه فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل  التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من طلاء  كامل الواجهات القائمة ، مع مراعاة وضع القرى وتوابعها ، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من قرار التصالح ويخطر بها الجهات القائمة على شئون المرافق بقبول التصالح خلال 15 يوم .

موضوعات متعلقة