كسوف كلي للشمس في أبريل المقبل.. هل يراه المصريون؟ تنفيذ 1000 مشروع ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي «شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لتهيئة الأجواء التعبدية خلال العشر الأواخر من رمضان فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3شهور تبدأ من 25 يوليو

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي علي  مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، تبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، وذلك للحالة القائمة المفروضة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2019.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

ويتضمن القرار تولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله؛ وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأن يفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

موضوعات متعلقة