مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و183 شهيدا مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة التي أرسلتها موسكو دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة.. غدا مدرب الإسماعيلي: نسعى لاستعادة نغمة الانتصارات.. ولست قلقا بشأن مستقبل الفريق المواطن خط أحمر.. وزير التنمية: الرئيس السيسي شدد على حقوق المواطنين بقانون التصالح الجديد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يبحث الوضع في جنوب لبنان مع مسئول عسكري بريطاني عمرو أديب يقارن بين رغيفي خبز بـ2 جنيه في المعادي ومصر الجديدة: إحنا اللي اخترعنا النصب في العيش شعبة السيارات تحذر من ظاهرة المستهلك التاجر: تسبب زيادة الأسعار والتهرب من ‏الضرائب وزير الصحة أمام البرلمان: مصر تُعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا وعددهم نحو 60 ألفا وزيرة التضامن الاجتماعي بمهرجان أسوان: نستخدم السينما كوسيلة للتغيير
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«عبد العال» يوافق على إنشاء اتحاد عام للجمعيات الأهلية من قانون تنظيم العمل الأهلي

رئيس مجلس النواب علي عبد العال
رئيس مجلس النواب علي عبد العال

  وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على المواد المنظمة للاتحاد العام، والاتحاد الإقليمية والنوعية، بمشروع قانون  تنظيم ممارسة العمل الأهلى المقدم من الحكومة.

ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية تكون له الشخصية الاعتبارية، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الجمعيات فى علاقاته مع أطراف أجنبية، وذلك ما نصته المواد بالباب الثامن.

الباب الثامن

الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية والنوعية

مادة (87)

فيما عدا البند (و) من المادة (18) من هذا القانون، تسري على الاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة في شأن الجمعيات.

ويجوز للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز 25% من الرسم المنصوص علية في البند (و) من المادة (9) للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (88)

تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية الواقع مركز إدارتها في نطاق المحافظة أيا كان نشاطها اتحاد واحد إقليميا يكون له نظام أساسي مكتوب، ويقيد بالجهة الإدارية المختصة ويسري على الاتحادات ذات الضوابط السارية فى شأن الجمعيات عند التعامل مع أطراف أجنبية، ويتولى الاتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى:

أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بذات الضوابط التي تلتزم بها الجمعيات. 

ب) انشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم بتحديثها دورياً.

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولها داخل المحافظة.

د) التنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة في شأن احتياجات المحافظة وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في تأدية خدماتها، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون.

و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

مادة (89)

يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية

مادة (90)

يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية.

ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معاً، تباشر أو تمول نشاطا مشتركاً في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.

ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الاتية: -

أ) تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.

ب) إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الاهلية يقوم بتحديثها دورياً

ج) اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات اجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

د) التنسيق مع الجهات المعنية فى شأن احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانيتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأدية خدماتها والمساهمة في وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

هـ) تقديم الدعم الفني والقانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.

و) عقد مؤتمر سنوي لتقييم الإنجازات التي حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التي تحال إليه منها.

ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعي واحد على مستوي الجمهورية لذات النشاط.