القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر تشيلي تستضيف أولمبياد 2027 الخاص بمشاركة 170 دولة من بينهم مصر روسيا تعلن طرد دبلوماسيين اثنين من لاتفيا أمريكا وكندا وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيران بإدارة كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين) الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

بالفيديو.. حكم هجر الزوج لفراش زوجته عمدًا

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز ، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، أنه من الواجب على الزّوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.. سورة النساء، 19 ، وقال سبحانه وتعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.. سورة البقرة، 228 .

وأكمل: "ومن أشكال العشرة بالمعروف مبيت الزّوج في فراش الزّوجيّة، وأدائه لحقّ الزّوجة عليه، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا بمانع شرعيّ".