رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

كل ما تريد معرفته عن قانون الحجز الإدارى الجديد

على عبد العال رئيس مجلس النواب
على عبد العال رئيس مجلس النواب

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجل النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام  قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنه 1955، إلى اللجنة البرلمانية المختصة، حيث تضمن تعديل المادة (7) في فقرتها الأولة فيما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائي الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس.

وشهد مشروع القانون، أيضًا تعديل الفقرة الأخيرة لذات المادة، بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على «إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول».

وتنص المادة (7) حسب التعديلات بمشروع قانون الحكومة على النحو التالي:
«يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي، والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر» .

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان .

«وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول».

فيما تنص المادة (7) بالقانون القائم كالآتي: 
«يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه واخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه اثبت ذلك في المحضر» .

«كما تعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الإعلان» .

«وإذا لم يوجد المدين او من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة».