إسكان النواب: وقف قضايا أصحاب مخالفات البناء بعد دفع رسوم الفحص وجدية التصالح محمد شمروخ رئيساً تنفيذياً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مسؤولون لبنانيون يشيرون إلى تورط الموساد الإسرائيلي في قتل محمد سرور المعاقب أمريكيا حماس تطالب بمحاسبة فورية لإسرائيل بعد اكتشاف مقبرة جماعية في مجمع الشفاء الطبي التابعي: عبدالمنعم يلعب بغرور مع الأهلي.. وكان يجب طرده في القمة جوتيريش يدعو إلى إصلاح شامل للهيكل المالي العالمي حسين لبيب يعلق على قرارات إبراهيم نور الدين في مباراة القمة رضا البلتاجي: كريم نيدفيد استحق بطاقة حمراء في مباراة القمة وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة الزراعة تبدأ في تلقي طلبات المشاركة في النسخة ٩١ لمعرض زهور الربيع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: 24 ألف زيارة رقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل نائب: التأمين الصحي الشامل يقدم خدماته لأكثر من 100 مليون مواطن.. وزيادة الاستثمارات الحل لنجاح تطبيقه
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

قانوني: نحتاج لتشريع جديد للأحوال الشخصية للحفاظ على استقرار الأسرة المصرية

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قال يحي عبدالله المحامي والباحث القانوني، أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠ في هذه المرحلة يمثل إلقاء حجر فى المياه الراكدة خاصة ونحن بصدد تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية .

وأشار الباحث القانوني، أن المادة 20 فقرة 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبويين ، وإذا تعذر تنظيم الرؤيا إتفاقاً نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤيا قهراً، لكن إذا أمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذرة القاضي، فإذا تكرر منه ذلك جاز للقاضى نقل الحضانة إلى من يلية من أصحاب الحق فيها، وقد نص القانون 1 لسنة 2000 على تنظيم الرؤيا فى المادة 67 حيث نصت على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الإجتماعية وذلك مالم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر .

وقد نص قرار وزير العدل المطعون علية على أربعة أماكن تتم فيهم الرؤيا فقط، وهما أحد النوادى الرياضية والاجتماعية، أحد مراكز رعاية الشباب، احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق، احدى الحدائق العامة .

وقد ألزم القرار في الماده الرابعة منه على أنه يجب يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.

وبالنسبة للمادة 5 والخاصة بمدة الرؤية والتي نصت على أنه يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسة صباحا والساعة السابعة مساءا، ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .

وهذه المادة الصادر بحقها حكم الإلغاء قد غلت يد القاضي عن زيادة مدة الثلاث ساعات .

وأكد انه من واجب القاضى أن يراعى الحالة النفسية للصغير وإحتياجه لرؤية والدية ، فثلاث ساعات لا تكفى الصغير ولا حتى الصادر بحقة حكم الرؤيا ، فما حاجتنا اليوم لنظرة أخرى من المشرع لتعديل هذا القانون فى أسرع وقت حفاظاً على إستقرار الأسرة المصرية.