رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

الإفتاء تكشف حكم الزكاة على المال المودع بالبنك

المال المودع بالبنك
المال المودع بالبنك

استقبلت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السؤال التالي: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع "العوائد" فقط؟"، مؤكدة أن الأصل يكمن في أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول. 

وأضافت "الإفتاء" أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.