رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

حجز دعوى الاستمرار في حكم بطلان مادتين بقانون السجل العيني لـ 5 أكتوبر للحكم

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 42 لسنة 17 قضائية "دستورية " والقاضى بعدم دستورية نص المادة 37 من قانون السجل العينى الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 38 من ذات القانون، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

وكان عبد الله محمد محمود خليل أقام دعواه التى حملت رقم 29 لسنة 38 منازعة تنفيذ ضد امينة محمد محمود خليل وآخرين والتى طالب فيها بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 42 لسنة 17 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية في الطعن رقم 61 لسنة 2012 و استئنافه رقم 537 لسنة 48 قضائية إستئناف بنها.

وتختص المادتين 37 و38 من قانون السجل العينى بالتغيير والتصحيح فى بيانات السجل حيث تنص المادة 37  على أن "يكون للسجل العينى قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه، ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل "

وتنص المادة 38 على أن "استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استنادا الى وضع اليد المكسب للملكية اذا رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها خلال خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها فى القرار الوزارى المشار اليه فى المادة الثانية من قانون الاصدار، ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول التأشير المنصوص عليه فى المادة 32 من هذا القانون .