الدوري الإنجليزي يكشف خريطة الموسم القادم بالكامل ويفجر مفاجآت بالجملة الصين تستدعي سفير ألمانيا بعد اعتقالات بتهمة التجسس لصالح بكين المجلس الأعلى للثقافة ينظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف محافظ مطروح يطمئن على صحة وكيل وزارة الأوقاف عقب تعرضه لحادث سير د.عادل عبد العظيم يتفقد محطة بحوث الإسماعيلية لمتابعة العمل وبرنامج الخضر ورفع كفاءة الأصول المقاولون العرب لإدارة المرافق تحصل على الجائزة الأولى في التشغيل والصيانة والتحول الرقمي بمنتدى مصر لإدارة الأصول بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن عدد من النزلاء المحكوم عليهم بعثة الزمالك تصل غانا لمواجهة دريمز في الكونفدرالية الأهلي يخسر أمام الترجى 21-25 في نصف نهائي الكؤوس الأفريقية لليد النائب عصام خليل: سيناء الفيروز ميراث الأجداد تبدد على رمالها مطامع الحالمين بايدن يعين مبعوثة جديدة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط نيجيريا.. أمطار غزيرة تهدم سجنا وتمنح نزلاءه فرصة ذهبية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

وا إسلاماه

«الإفتاء» توضح حكم إجهاض الأم المصابة بمرض السرطان

حمل
حمل

أوضحت دار الإفتاء رأى الشرع ردًا على سؤال: "متى يجوز للأم المصابة بالسرطان إجهاض الجنين، وهل يجوز للأم الحامل المصابة بالمرض إجهاض الجنين في حالة الخوف من حدوث تشوهات للجنين إثر تعرض الأم للعلاج الكيماوي أو الإشعاعي؟".
 

وأجابت "الإفتاء" أن  الله تعالى كرم الإنسان، ومن تكريم الله له أن حرم الاعتداء على حياته، وعد ذلك اعتداءً على الإنسانية بأكملها، والمحافظة عليها إحياء لها.


والجناية على النفس البشرية محرمة في أية مرحلة من مراحلها، سواء كان قبل الولادة أم بعدها، وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: "وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش، وإن نُفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشًا، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيًّا".


وأشارت إلى أنه لا يجوز للأم الاعتداء على جنينها بشكل عام، واستثنت من ذلك جواز إجهاض الأم المصابة بالسرطان لجنينها الذي لم يبلغ أربعة أشهر حال كونها تُعالج بالكيماوي أو الإشعاعي، وغلب على ظن الأطباء أن هذا العلاج سيؤدي إلى تشوه الجنين تشويهًا يجعل حياته غير مستقرة.


وهذا ما نص عليه مجلس الإفتاء في قراره رقم (35) للعام (1413هـ) حيث جاء فيه: "إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر أو جاوزها؛ فلا يجوز إسقاطه مهما كان تشوهُهُ، إذا قرر الأطباء أنه من الممكن استمرار حياته، إلا إذا كان ترتب على بقائه خطرٌ محقق على حياة الأم، وأما إذا لم يبلغ الجنين أربعةَ أشهرٍ، وثبت أنه مشوَّه تشويها يجعل حياته غير مستقرة؛ فيجوز إسقاطه بموافقة الزوجين". والله أعلم".