رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

«إسكان النواب» تقر تعديلات قانون البناء الموحد

 أقرت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، عده تعديلات علي المادة (46) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم  119 لسنه 2008، ومنها تقديم طالب ترخيص البناء وثيقة تأمين بهدف درء المخاطر تغطي المسئولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالغير، وذلك علي المبني المكون من خمس طوابق تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبني الذي يتعدي قيمته 3 مليون جنية علي أن تُزاد بنسبة 5% سنوياً، وذلك بدلاً من مقترح الحكومة بأن تكون قيمة المبني 2 مليون.


وتغطي وثيقة التأمين، حسب المادة (46)، المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأاضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشأت من تهدم كلي أو جزئي وذلك بالنسبة لمسؤلية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، ومسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.


واتفقت اللجنة علي فتح المجال أمام المؤمن لمراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عن طريق المجمعه المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن اخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه بذلك من المكاتب الاستشارية المقيدة بنقابة المهندسين لمراجعه الرسومات ومتابعة التنفيذ، طبقا للقواعد والإجراءت التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع حذف شرط أن تكون هذه المكاتب مقيدة من خلال لجنة تُشكل بقرار من الوزير المختص بالاسكان.


وانتهت اللجنة أيضا إلي تحديد مدة استفياء المراجعات (الملاحظات) بأن لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمها، وإصدار الوثيقة في مدة لا تتحاوز 30 يوماً من تقديم الرسومات.

موضوعات متعلقة