رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

كله هيكون بتراخيص ورسوم تصل لـ5مليون جنيه...الضوابط الجديدة لاستخدام البيانات الشخصية

علي عبد العال
علي عبد العال

يناقش مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

وتضمن الباب العاشر مركز حماية البيانات الشخصية ودوره في إصدارالتراخيص والتصاريح والاعتمادات، حيث يقوم المركز بتصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتحديد أنواعها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كل نوع منها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وإصدار الترخيص أو التصريح للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات، والتعامل عليها ومعالجتها، وفقًا لهذا القانون، وإصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتسويق الالكتروني المباشر، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالمعالجات التى تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي إطار أنشطتها، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، إصدار التراخيص أو التصاريح الخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وإصدار التصاريح والاعتمادات الخاصة بالجهات والأفراد التى تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية، وإجراءات الامتثال لها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وفئات ومستويات هذه التراخيص والتصاريح والاعتمادات، وإجراءات وشروط استصدارها ونماذجها المستخدمة، وذلك بمقابل رسوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة إلى الترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد.

وبشأن (إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (26) بأن تقدم طلبات التراخيص والتصاريح والاعتمادات على النماذج التي يضعها المركز مشفوعة بكافة المستندات والمعلومات التي يحددها، مع تقديم ما يثبت قدرة المتقدم المالية وقدرته على توفير وتنفيذ المتطلبات والمعايير الفنية المقررة، ويبت في الطلب خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفائه لكافة المستندات والمعلومات وإلا اعتبر الطلب مرفوضًا.

ويجوز للمركز طلب بيانات أو وثائق أو مستندات أخرى للبت في الطلب، كما يكون له الحق في طلب توفير ضمانات إضافية لحماية البيانات الشخصية إذا تبين عدم كفاية الحماية المبينة بالمستندات المقدمة إليه. كما يجوز للمتحكم أو المعالج الحصول على أكثر من ترخيص أو تصريح وفقًا لنوعية البيانات الشخصية المتعامل عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط استصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات وتجديدها، ونماذجها المستخدمة، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز خمسة مليون جنيه عن الترخيص، ورسم لا يتجاوز مليون عن التصريح أو الاعتماد.

وبشأن (تعديل شروط التراخيص والتصاريح) نصت مادة (27)يجوز للمركز، وفقًا لاعتبارات المصلحة العامة، تعديل شروط الترخيص أو التصريح بعد إصداره في إحدى الحالات ا الخاصة بالاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة، وبناءً على طلب المرخص له، واندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وإذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.

وبشأن (إلغاء التراخيص والتصاريح والاعتمادات) نصت مادة (28)يجوز للمركز إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره في إحدى الحالات الآتية: مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، وعدم سداد رسوم تجديد التراخيص والتصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز،التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز،صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

وبشأن (الجزاءات الإدارية) نصت مادة (29)مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يُحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بما يأتي:الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، لمدة محددة، إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، جزئيًا أو كليًا، وسحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغائه جزئيًا أو كليًا، نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقة المخالف، إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال.

وبشأن موازنة المركز وموارده المالية نصت مادة (30) يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنه إلى أخرى، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التى يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها، رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها، عائد استثمار أموال المركز، ما يقبل من مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.

موضوعات متعلقة