رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة ل ١٨ يناير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة لجلسة ١٨ يناير المقبل .

أختصمت الدعوى التى حملت رقم 49456 لسنة 73 قضائية رئيس مجلس الوزراء ،وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما. وذكرت الدعوى ،انه رغم إدانة المتهمون بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ،إلا انه جارى التصالح معهم. وقال هاني سامح أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والإعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز ان تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أن المتهمين قد ثبت ارتكابهم لجرائم التطاول على المال العام والإحتكار بتنسيقهم وتلاعبهم في مناقصات المستشفيات الجامعية بما يشكل جناية وفقا للمادة 116 فقرة ج من قانون العقوبات وقد جاء التصالح المشوب بالبطلان بعد تقديم مستند هام للمحكمة يتعلق بسعر الصمام حيث رفض المتهمون في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وكان السعر الذي اتفقوا على الدخول به للمناقصات هو 5550 جنيه, وقدم الإدعاء المدني للمحكمة مستندا من موردي الصمامات الدوليين يوضح أن السعر الجملة المتوسط للصمام هو جنيهان ونصف (عشرة سنتات) بما يوضح شناعة الجريمة المرتكبة ضد المرضى ولم ينكر المتهمون ذلك وامتنعوا عن تقديم السعر وسارعوا في الإقرار بجريمتهم واتمام التصالح هربا من العقوبة التي قررها المشرع والتي حكمت بها محكمة اول درجة وكان من المنتظر ان تقوم محكمة الإستئناف بمضاعفة العقوبة استجابة لطلب النيابة العامة.