رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

بلاغ يتهم وزير التموين بمخالفة القانون

وزير التموين
وزير التموين

تقدم المحاميون عمروعبد السلام - و عادل وفقي و حميدو جميل البرنس المستشار النائب العام بعد تقديم وافر الاحترام مقدمه لسيادتكم كلا من الاساتذة : عادل وفقي عبد الناصر ( عادل وفقى ) المحامى عمرو حسن عبد السلام ( عمرو عبد السلام ) المحامى حميدو جميل حميدو رجب البرنس ( حميدو البرنس ) المحامى ومحلهم المختار مكاتبهم الكائنة : عادل وفقي المحامى / الشيخ زايد - عمرو عبد السلام المحامى / 41 ش رايل برج كارفور – حلوان حميدو جميل البرنس المحامى / ش السودان – ميدان لبنان - العجوزة ضـــــــد السيد / علي السيد علي المصيلحي ( على مصيلحي ) وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص مخالفة المشكو فى حقه للقانون مما يوجب عقابه وفقا للاتى : مخالفة نص المادة 102 من قانون العقوبات لارتكابها علانية فعلا مخلا بالحياء مخالفة المشكو فى حقه لنص المادة 102 مكرر فقرة 1 من قانون العقوبات مخالفة المشكو فى حقه لنص المادة رقم 176 من قانون العقوبات الموضوع بتاريخ 2 / 12 / 2019 فوجئنا بقيام المشكو فى حقه بالظهور فى مؤتمر صحفى واعلامى مع مستثمرين ورجال اعمال بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لشرح تفاصيل المشروع اللوچيستي المزمع انشائه واثناء القاء كلمته تطرق للحديث عن دعم المقررات التموينية التى تصرف لفئة عريضة من الشعب المصرى فإذا به يتهكم ويسخر من مستحقى الدعم التموينى وويقول بتهكم انهم يطالبون بتحسين جودة الزيت !!! وينهي كلامه بجملة بتاخد دعم وبتتأنعر !!! ويضحك بسخرية ويضحك معه الحضور وكأن مستحقى الدعم من ابناء مصر ليس لهم حقوق وانهم يحصلون على صدقة من جيب المشكو فى حقه ،، ويتعامل معهم معاملة المتسولين والسخرية من احتياجاتهم ومن ضيق الحال الذى كتبه الله عليهم .

ان ما ارتكبه المشكو فى حقه يشكل جريمة معاقب عليها فى المواد 102 ، 102 مكرر فقره أ ، 176 من قانون العقوبات المصرى حيث نصت المادة 102 من قانون العقوبات على ان : " كل من جهر بالصياح أو الغناء لاثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه " كذلك نص المادة 102 مكرراً فقرة 1 من قانون العقوبات على ان : " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الامن العام أو إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة " فما قام به المشكو فى حقه ( السيد وزير التموين ) هو محاولة لاثارة الفتن بين طوائف الشعب المصري وطبقاته الاجتماعية ، لانه عندما يتواجد امام جمع من رجال الاعمال والمستثمرين ابناء الطبقة الميسورة فى المجتمع ليتهكم ويسخر من الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل ويجاريه الحضور فى ذلك ، انما هو بفعله هذا يحرض على اشعال الفتنة المجتمعية ويثير الحقد والضغائن على محدودى الدخل ، ويرسخ للنزعة العنصرية فى ازدراء الطبقة الفقيرة فى المجتمع المصرى مما يستلزم محاسبته سياسيا وجنائيا ( ما فعله هو تشوية لصورة مصر امام العالم واحراج للدولة المصرية ) ، بل ان الفعل الذى اقدم عليه المشكو فى حقه يعد اهانة لكل افراد الشعب المصرى ، ويسيئ لاسم مصر خارجيا .

ومع إنتشار مقطع الفيديو للمشكو فى حقه وهو يوجه تلك الاهانات للشعب المصري وضعه تحت طائلة القانون حيث ان هذا الفعل مجرم بنص مادة 176 من قانون العقوبات والتى تنص على ان : " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أوطوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تكدير السلم العام.

وحيث ان جرائم إزدراء طائفة من الناس و اثارة الفتن واذاعة اخبار واشاعات كاذبة وبث دعايات مثيرة من شانها تكدير الامن العام واثارة الرعب والحقد بين الناس وتشوية صورة مصر خارجيا والحاق الضرر بالمصلحة العامة تتوافر جميع اركانها فى الفعل المنسوب للمشكو فى حقه لذلك نلتمس من سيادتكم اصدار الأمر بإجراء تحقيق عاجل وفوري فى الجرائم المذكوره