رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

الجنايات: شبهة عدم دستورية في اتهام حسن نافعة بتمويل الإرهاب

الدكتور حسن نافع
الدكتور حسن نافع

أمرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد فخري، إحالة القانون 47 الخاص بتمويل الإرهاب إلى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته من عدمه.

وشهدت المحكمة اليوم الأحد نظر الجلسة، وعلى إثرها قررت إحالة المادة 47 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن التحفظ على أموال المتهمين، وذلك خلال نظر قضية الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، المتهم في إحدي القضايا، وذلك لوجود شبهة بعدم الدستورية.

وفي وقت قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل قرار منع من التصرف على أموال حسن نافعة.

ويواجه نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

موضوعات متعلقة