بريطانيا تعلن زيادة الانفاق الدفاعي للبلاد إلى 2.5% بحلول عام 2030 وزير المالية: تعيين 120 ألف شاب خلال العام المالي القادم مصر ترحب بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان وزير المالية: 12 مليار دولار من إيرادات مشروع رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

عدم دستورية حرمان الأم من معاش ابنها المتوفي خلال الخدمة العسكرية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، بعدم دستورية حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية، والمعاش المستحق لها عن زوجها.

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الحق في المعاش، إذا توافر أصل استحقاقه وفقًا للقانون، إنما ينهض التزامًا على الجهة التى تقرر عليها، وهو ما تؤكده قوانين التأمين الاجتماعي على تعاقبها.

وأوضح فهمي أن الدستور قد خطا بمادته السابعة عشرة خطوة أبعد في اتجاه دعم التأمين الاجتماعي، وكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعيشة كريمة لا تُمتهن فيها آدميته، وأن المشرع تقديرًا منه لمن يتوفى أثناء أدائه الواجب الوطني في الخدمة العسكرية، باعتباره شرف وواجب مقدس وفقًا لنص المادة (86) من الدستور، منح المستحقين عنه معاشًا عسكريًّا، تقرر صرفه طبقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

وتابع: إلا أنه حظر بالنص التشريعى المحال من محكمة القضاء الإدارى على الأم الجمع بين المعاش المستحق لها عن ابنها المتوفى بسبب الخدمة العسكرية، رغم أن مصدره القانون، وأى معاش آخر، ومن ذلك المعاش المستحق لها عن زوجها، حال كونه يرتد إلى نظام تأمينى مغاير، وأساس مختلف، الأمر الذي يُعد انتهاكًا لحقها في خدمات التأمين الاجتماعي، التى تضمن لها حياة كريمة، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8، 17، 128) من الدستور، وانتهت المحكمة في الدعوى الدستورية رقم 53 لسنة 34 قضائية إلى الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمستبدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1984 فيما تضمنته من حظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها بسبب الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها.