رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

تأجيل الموافقة النهائية على التمويل الاستهلاكي.. و«عبد العال» ينتقد رسوم التظلمات

علي عبد العال رئيس  مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

 

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن هذا المشروع بقانون من القوانين المُكملة للدستور وتتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين وهى غير متوفرة بجلسة اليوم.

ويُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

 

ويشمل "التمويل الاستهلاكى"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .

ويترتب على إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة العديد من المزايا، سواء للشركات التي تزاوله، أو للمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومى بوجه عام، وتتمثل أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكى، حيث إن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، عبر توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا فى مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، و تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.

ويُعد المستهلك أو المقترض؛ هو المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي وتتجلى تلك الاستفادة فى تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.

وشهدت المناقشات حذف الفقرة الأخيرة من المادة (23) والتى تُلزم المتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون بسداد مبلغ لا يجاوز 20 ألف جنيه يرد إليه حال إلغاء القرار من لجنة التظلمات، وذلك بعد خصم المصاريف الإدارية.

وأوضح الدكتور على عبد العال أن هذا الأمر غير لائق ولا يجوز، قائلا: "إزاى يبقى جاى يتظلم ويدفع فلوس"، وتابع: "هذا أمر غير مألوف على الإطلاق، وحق الشكوى والتظلم مُباح، لكن الدفع أمر غير جائز على الإطلاق، وهذا المشروع بقانون صياغته كلها فيها مشكلة، وكل مشروعات القوانين بها مشكلات بالصياغة".

كما اعترض النائب سعيد طعيمة على نص الفقرة، قائلا "هذا المشروع بقانون هدفه جمع الأموال"، ورد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا "ما يتم تحصيله يتم رد قيمته فى حالة قبول التظلم، والهدف من تحصيل هذا المبلغ هو تغطية تكاليف التظلمات ودراستها من جانب اللجان المُختصة بذلك".

كما وافق المجلس على حذف الفقرة الأولى من نص المادة (29) والتى تنص على "مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة فى هذا الباب، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون".

وجاء قرار البرلمان بعد ما أثاره النائب إسماعيل نصر الدين، حيث أكد نصر الدين أن نصر الفقرة الأولى من هذه المادة هو إعادة لفرض عقوبات على مخالفات سبق وأن نص نفس القانون على عقوباتها، قائلا "المادة (29) تُعيد فرض العقوبات مرة أخرى على نفس المخالفات، وتضيف عقوبات إضافية لأمور مُجرمة فى الأساس".

وقال النائب سعيد طعيمة إنها مادة مطاطة لجمع الأموال، فيما لفت النائب محمد عطية الفيومى إلى أن المشكلة فى الفقرة الأولى من المادة حيث أنها لم تحدد المخالفة، واتفق معه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مؤكدا أنها فقرة غير دقيقة حيث أنها لم تُحدد الجُرم الذى يُستحق عليه العقوبة.

موضوعات متعلقة