القاهرة الإخبارية: مئات الشاحنات تستعد للدخول إلى غزة لإغاثة الشعب الفلسطيني جوتيريش: العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ستفاقم الأوضاع الإنسانية الزمالك يستعد لصرف مكافأة للاعبين بعد الفوز على الأهلي في القمة بايدن: أمريكا فرضت عقوبات جديدة على إيران بسبب سياستها المزعزعة للاستقرار للمرة الأولى.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية وزير العمل يُحذّر شركات إلحاق العمالة بالخارج من مخالفة الشروط والإجراءات الرسمية وزيرة التضامن: 6.8 مليون طفل يستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» مدبولي: تشكيل مجموعة عمل مصغرة بكل محافظة لمتابعة توافر السلع بالأسواق الحكومة توافق على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «قناة السويس للقوارب الحديثة» التخطيط والصحة تطلقان خدمة توعية الأسر بمواعيد التطعيمات للمواليد الجدد عبر الرسائل النصية «الوزراء» يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ضبط أحد الأشخاص بقنا لحيازته كميات كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

البرلمان يوافق على تعديل قانون القيمة المضافة لزيادة أسعار السجائر 

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي ينص على زيادة جديدة في أسعار السجائر.

وأحالت الحكومة مشروع القانون اليوم، وتمت مناقشته في لجنة الخطة والموازنة، وبعدها تمت الموافقة عليه في الجلسة العامة، وورد في نفس الوقت رد مجلس الدولة، حيث يقر التعديل الجديد بزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.

وتبلغ الضريبة الجديدة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى400 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهاً، و650 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيه وحتى 35 جنيهاً، و700 قرشاً للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهاً.

وجاء في التعديل أن يتم تحصيل ضريبة الجدول على إجمالي سعر بيع المستهلك النهائي (شاملاً كافة الضرائب والرسوم) من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.

وفيما يتعلق بمنتجات التبغ المسخن تبلغ الضريبة 1400 جنيه على الكيلو جرام صافي من التبغ، و2 جنيه لكل مليلتر من السائل الإليكتروني، ويشمل هذا البند التبع المصنع الذي يصدر عن استخدامه بخار (هباء) دون احتراق التبغ، وقد يكون هذا التبغ على شكل عيدان من التبغ أو كبسول أو أي أشكال أخرى، كما يشمل هذا البند أي سائل يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية سواء كان يحتوي أو لا يحتوي على نيكوتين.

أكدت لجنة الخطة والموازنة أن القانون يأتي استكمالاً للإجراءات التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى والتى تهدف إلى احداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، حيث اتخذت الحكومة بعض الاجراءات لتحقيق ذلك من ضمنها اصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة للارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

وأوضح التقرير أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.

وقالت اللجنة: نظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.

ونص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.

- يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:

* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.

وقالت اللجنة: بحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيه على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيه (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمي.