محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي وجه بتخفيض تكلفة الوحدة السكنية للأهالي بنسبة 55% ما موعد انتهاء مبادرة سيارات المصريين بالخارج؟.. وزيرة الهجرة تجيب محافظ شمال سيناء: لا توطين لأي فلسطيني.. وإعادة 3 آلاف إلى غزة قريبا الخارجية: اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مستقرة والطرفان ملتزمان بها الهلال الأحمر المصري: نراجع شاحنات مساعدات غزة للتأكد من خلوها من أسلحة أو مخدرات أو غيرهما الخارجية: اتصالات مكثفة للتأكيد على رفض مصر لأي محاولة لاقتحام لرفح الفلسطينية بريا الرئيس السيسي يعلن انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسى.. انطلاق بطولة الفروسية بعرض الموسيقى العسكرية بدء فعاليات افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية بحضور الرئيس السيسي رئيس الوزراء: مصر تدعم جهود استضافة البحرين القمة العربية 33 فى مايو الزمالك يصدر بيانا بشأن إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بو طيب الرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

تعرف على النتائج المترتبة على قرار البنك المركزي اعتبار بنك متعثرا

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه البرلمان فى المجموع، النتائج التى تترتب على قرار البنك المركزى اعتبار بنك متعثرا، حيث نصت المادة "155" على ما يأتى.


يترتب على صدور قرار البنك المركزى باعتبار البنك متعثرًا ما يأتي:

‌ أ-انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أى منهم فى ممارسة كل أو بعض اختصاصاته.

ب –وقف توزيع الارباح وغيرها من صور توزيعات راس المال للمساهمين ولغيرهم من اصحاب النصيب

‌ ج –وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التى يقررها البنك المركزي.

د-وقف كافة الدعاوى القضاائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوما من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثرا.

ونصت المادة على انه يجوز للبنك المركزي، مباشرة أو بناء على طلب من المفوض، اتخاذ أى من الإجراءات الآتية.

‌ أ-جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يومًا، فيما عدا ودائع العملاء، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو مُشغلى تلك الأنظمة أو المشاركين فيها.

‌ ب-وقف تطبيق حق الانهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط منها.

أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ إى من الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل والا تزيد فترة الإيقاف عن يومى عمل.

وعقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ، تظل حقوق الانهاء المبكر للطرف الآخر نافذة فى مواجهة الجهة المستحوذة، وذلك فى حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة.

كما يحق للطرف الآخر استخدام حق الانهاء المبكر فى مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الايقاف أو قبل انتهاءها حالة اخطار البنك المركزى للطرف الأخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها.

ولا يترتب على صدور قرار تسوية اوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من هذا القانون إنهاء أو تعجيل أو تعديل أى حق أو التزام تعاقدى طالماً استمر البنك المعنى فى تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها فى العقد.

موضوعات متعلقة