رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

جدل بـ«طاقة النواب» حول المخلفات الخطرة ومادة جديدة بشأن الأكياس البلاستيك

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الخميس، جدلا حول المادة 52 من مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والخاصة بالمخلفات الخطرة.

 

 

بدأ الأمر بإثارة ممثل البيئة، تسأولا هاما، حيث قال إن المادة يقابلها نص مماثل في قانون البيئة لسنة 1994 فهل سيتم إلغاء اختصاصات الوزارات المختلفة في تحديد القوائم الخاصة بالمخلفات، داعيا إلى توضيح ذلك في نص المادة على أن يتم تفصيل ذلك في اللائحة التنفيذية.

 

وبدوره، قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هذه الجزئية في غاية الأهمية، لافتا إلى ضرورة إنشاء لجنة فنية ممثلة من الوزارات المختلفة تعمل في نسق واحد لتحديد قوائم المخلفات، فيما اقترح النائب محمد عطا سليم، أن يتم تحديد وقت لتشكيل تلك اللجنة منعا لإهدار المال العام، موضحا أن هذا النوع من المخلفات لا يكون موجودا بشكل يومى.

 

وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة ليكون مفادها، بإن يُنشأ بالجهاز لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة من الوزارات والجهات المعنية تختص بوضع وإصدار ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من توادها ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملهم.

 

وحظر مشروع القانون، في مادته 54 وفقا لما انتهت المادة، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم المخلفات وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

 

ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفاتبالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ووافقت اللجنة علي استحداث مادة جديدة بالباب الثالث بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات، وذلك تتعلق بالأكياس البلاستيكية. وقالت وزيرة البيئة الدكتوره ياسمين فؤاد، إن المقترح باستحداث المادة الخاصة بالاكياس البلاستيكية، يأتي في ضوء الاتفاق مع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، لاسيما وأن لجنة الصناعة كانت قد سبق واستعرض أمامها قانون في ذات السياق، واُتفق علي أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، كما تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وتتفق عليها الحكومة.

وأوضح ممثل وزارة البيئة، أن نص المادة المستحدثة خاصة بالأكياس أحادية الاستخدام أشار إلى إضافة تعريف لها في مادة التعريفات، يكون مفادها أن هذه هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للإستخدام المتعدد.

 

وشملت المادة التي وافقت اللجنة المشتركة علي إستحدثها تشمل 5 بنود، أولها (أ) بأن يحظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، أو التخلص منها، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووفقا للبند (ب) فأنه تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالفقرة السابقة "أ" من هذه المادة ما يصدر عن الوزير المختص من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالاا لتداول الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية، الصحية، الصناعية، الزراعية، الغذائية، ولمقتضيات، الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.

 

ووفقا للبند ( ث ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع إستيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية ، و على الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها.

 

وبموجب البند ( ج ) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ولا تقل فترة السماح عن ( 12)شهراً تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

 

كما نص مشروع القانون - حسبما وافقت اللجنة علي إضافة عقوبة المخالفة الفقرة ( أ ) من المادة المضافة وذلك على النحو التالي ، مفادها أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 500 ألف جنية كل من يُخالف أحكام الفقرة ( أ) من المادة من هذا القانون

وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .