وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق ليفربول يخطط لضم الأردني موسى التعمري تحسبا لرحيل محمد صلاح وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن التخلي عن ”الليبور” واستبداله بـ”السوفر” الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

ننشر حيثيات حكم حل اتحاد كرة القدم

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامٍ، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم السابق، التى يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت 30 أغسطس الماضى، وأسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المحكمة أصدرت للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى ، أحكاما لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهه الإدارية وسمحت لهما بدخول الانتخابات ، الأمر الذى يمثل خرقاً لاحكام الدستور ، والقانون التى أوجبت تنفيذ الإلغاء والتى تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة .

وأضافت المحكمة أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعى له أحكام وخصائص ويحوز حجية الأحكام فى هذا الخصوص، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وتابعت المحكمة أن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية ، إذا تبين لها أن اللجة المشرفة على الانتخابات قد قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم مما أدى الى اختلاف الاصوات الباطله بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت وكان مقعد الرجال 9 اصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية. 

ونوهت المحكمة إلى أنه يتعين على الجهه الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب اتباعها فى جميع المراحل المختصة بالمراقبة والاشراف حتى تكون اعمالها واجراءاتها معبرة عن الارادة الصحيحة لاغلبية اعضاء الجمعية العمومية واذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عنه البطلان.

اختصمت الدعاوى، التي حملت رقم ٧٢٥٥١ لسنة ٧٠ قضائية  كل من:« وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى والقائم بأعمال مجلس الإدارة لاتحاد كرة القدم المصرى، بصفتهم».

وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية ، فضلا على الاحكام القضائية الصادرة فى حق بعض الفائزين فى الانتخابات.