جريدة الزمان

وا إسلاماه

ما حكم الصلاة بالنعال؟.. الإفتاء يجيب

 الصلاة بالنعال
علي السعيد -

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الآثار وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى مرة بغير نعال وأخرى بنعال طاهرة، موضحةً أن فقهاء الحنفية نصوا على إباحة ذلك، ورجَّح بعض العلماء أن الصلاة في النعال من الرخص بشرط التيقن من طهارتها، فإذا كان النعل طاهرًا جازت الصلاة به في المسجد وغيره ما شاء من الفرائض والنوافل؛ لأن رخصة الجواز يجوز العمل بها ويجوز تركها.

كما أكدت الإفتاء في فتواها أن هذا هو خلاصة حكم الصلاة في النعال، إلا أنه مع تغير الأحوال والأزمان والأمكنة وانتشار النجاسات في الطرقات، وعدم حرص العامة على التحرز منها، وعدم وقوفهم عند الحدود وأنهم لا يفقهون مثل هذه القيود، ولمخالفة الصلاة في النعال للآداب العامة في عرف الناس طبقًا للتقاليد التي نشؤوا عليها، فإنها ترى أن الصلاة بغير نعال أفضل وأليق، ولا يفتى بها للعامة على الإطلاق نظرًا  لهذه الأسباب المذكورة آنفًا.