جريدة الزمان

وا إسلاماه

«الطيب» يوضح حكم إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة

إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة
علي السعيد -

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، سؤال: «هل يجوز أن أعطي لأختي زكاة مال وهي أرملة ولديها ثلاثة أطفال؟ مع العلم بأن هناك أكثر من شخص يقوم بمساعدتها، وهل يجب إعلام زوجي بهذا التصرف، علمًا بأن هذا مالي الخاص؟».  

 

وأكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق: "لا مانع أن تعطي أختك زكاة أموالك كلها أو بعضها ما دامت محتاجة وفقيرة حتى وإن كان الآخرون يساعدونها، فإذا كانت مساعدة الآخرين تحقق لها كفايتها ومطالبها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة؛ لأن الاحتياج هو أحد مصارف الزكاة والمُعبر عنه بالفقر أو المسكنة".

 

وأشار«الطيب»إلى أن زكاتها على أختها لها ثواب الزكاة وثواب صلة الرحم، ولا يجب عليها إعلام زوجها بذلك ما دام هذا المال خاصًّا بها.