جريدة الزمان

سياسة البرلمان

جدل حول حرم النهر بقانون الري يؤخر حسم التعريفات

إيمان فهمى -

قرر مجلس النواب، إرجاء مناقشة عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى بمشروع قانون الموارد المائية والرى، والمتعلقة بحد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وذلك بعد نشوب جدل واسع بشأنهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، المقدم من الحكومة.

وشهدت الجلسة العامة، جدلا واسعا، بين النواب والحكومة، بشأن تعريف حد حرم النهر والذى وفقا لما نص عليه المشروع، يمتد ختى 80 متر خارج خطى التهذيب من جانبى النهر، حيث اعترض عدد من النواب على تلك المسافة المحددة بحرم النهر، مطالبين بتخفيض مسافة ذلك الحد، ومن بينهم النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مطالبا بان تكون تلك المسافة 50 مترا.

وتمسك وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، بما جاء فى نص التعريف، حتى تتمكن الوزراة من مواجهة أى كوارث قد تحدث، مستشهدا بما حدث من قبل فى أزمة السيول بمناطق جنوب سيناء وشرم الشيخ، وحذر من تكرار أى أحداث مشابهة. فيما أكد أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، على ضرورة ان يتم التوضيح والإلتزام من جانب وزارة الرى بإصدار تراخيص للمنشآت التى يمكن ان تقام بتلك المساحة.

وجاء تعريف حد حرم النهر فى مشروع القانون كالتالى:

1- يمثل نهاية منطقة حرم النهر والممتدة حتى مسافة 80 متر خارج خطي التهذيب من جانبي النهر وأيضاً حتى 80 متر من خط التهذيب في الجزر وذلك في الحبس من خلف خزان أسوان وحتى المصب فيما عدا المناطق المحدد لها خطوط تنظيم معتمده فيعتبر حد الكورنيش العام المقام هو حرم النهر.

2- وتحدد منطقة حرم لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثلاثة كيلومترات خارج خط كنتور (182,00) من جوانب البحيرة والجزر والأخوار.

3- وتحدد منطقة حرم منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (170,00).

4- وحرم قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (182,00).

 

5- وحد حرم الحبس بين السد العالي وخزان أسوان بمسافة 200 متر خارج خط كنتور (123,00).

6- وتحدد منطقة حرم القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه، حتى مسافة 150 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة، و500 متر خلف القنطرة.

 

كما جاء نص تعريف المنطقة المقيدة بمشروع القانون كالتالى:

هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلا بترخيص من الوزارة وهى المناطق الآتية:

1. المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2. بحيرة ناصر من مسافة اثنين كيلومتر من خط كنتور (182,00) من البرين وحتى مسافة ثلاثة كيلومترات من خط كنتور (182,00) من البرين.

3. منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170,00) من البرين.

4. مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182,00) من البرين.

 

وبعد نشوب الجدل حول تلك التعريفات المرتبطة ببعضها، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، إرجاء مناقشتهما، لجلسة مقبلة، حتى يتم دراستهم جيدا من جانب الحكومة والنواب. وأكد جبالى، ان مشروع القانون، سيستغرق عدة جلسات لمناقشته، مشيرا إلي أن وزارة الري تتعامل مع جهات كثيرة ومن ثم يجب الدقة، خاصة أنها وزارة منذ أيام الفراعنه.

يأتي ذلك فى الوقت الذي وافق المجلس على المادة الثانية بمشروع قانون الموارد المائية والري، والتي تتعلق بالأملاك العامة. تتضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى الآتى :

1. مجرى نهر النيل وجسوره ، وبما في ذلك جميع الأراضي الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

2. المجارى المائية وجسورها ، وبما في ذلك الأراضي والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

3. مخرات السيول ومنشآت الحماية التي تشرف عليها الوزارة .

4. المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرف أو وقاية الأراضي أو المدن أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل ، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالري والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة .

5. حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى تحددها الوزارة.

6. الأراضي التي تحددها الوزارة حول الآبار الجوفية التابعة لها لحمايتها ولضمان حسن استخدامها والأراضي التى تقوم الوزارة بأعمال الشحن الصناعى للمياه الجوفية فيها.

7. الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض تنمية وإدارة واستخدام الموارد المائية أو تلك الأراضي المملوكة للدولة وتخصص لهذه الأغراض.

 

8. أراضى طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدى حرم النهر ويُستثنى من ذلك الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .

 

9. منطقة الحظر للشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتين 96، 97 من هذا القانون والأراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ، ويُستثنى من ذلك كل أرض أو منشآة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.

 

كما وافق مجلس النواب على دمج المادة الرابعة من مشروع قانون الموارد المائية والري قانون مع المادة الثالثة حيث نصت المادة الثاثة على : مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى،والمشار إليها فى المادة(2) من القانون وتتولى الوزارة، إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.

وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضى لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضى لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

بينما نصت المادة الرابعة من مشروع القانون للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم 182لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة . وارتأى المجلس ضمهاما نظرا للترتيب للمادة الرابعة على المادة الثالثة.