رغم تحذيرات واشنطن.. إسرائيل تواصل الحشد على أطراف رفح الفلسطينية استعدادا لاجتياح شامل مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين بالعراق الإسكان: 26 مايو.. بدء تسليم الأراضي السكنية المميزة بمدينة أسوان الجديدة رئيس الوزراء القطري: مفاوضات صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل في حالة جمود الآن محافظ بني سويف يستقبل السفيرة سُها جندي وزيرة الهجرة في زيارتها لبني سويف كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جنود إسرائيليين شرق مدينة رفح الفلسطينية محافظ كفرالشيخ يعلن اعتماد المخططات الإستراتيجية لـ23 قرية مستحدثة محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة أسعار السلع وزارة الحج والعمرة السعودية توجه تحذيرا للراغبين في أداء فريضة الحج تداول امتحانات الصف الثاني الثانوي من عدة محافظات على صفحات الغش الصحة تحث المواطنين الذين يعانون من سعال مستمر بإجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الرئة مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويرفعون علم إسرائيل في باحاته
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يستحدث مشروع القانون، بند بالمادة الثانية لتعريف الكفالة بأجر: «أنها عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفِ به العميل نفسه، وذلك نظير أجر».

وتم النص على استثناء البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لهـا بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر رقم 194 لسنة 2020 من تعديلات مشروع قانون تمويل تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ويتضمن مشروع القانون الضوابط الخاصة للقيد فى سجل هيئة الرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو نشاط الكفالة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لتشمل الالتزام بإبرام عقد مع العميل، يتضمن على الأقل تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدًا واضحًا، إضافة إلى كل الضمانات، وقيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

وفيما يخص العقوبات، ينص مشروع القانون على المعاقبة بالحبس، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل العقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلًا إلى أى من الحالات الآتية:

1 – الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون.

-2 الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقًا لأحكـام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدامه فى غير الغرض المخصص له.

موضوعات متعلقة