جريدة الزمان

وا إسلاماه

الإفتاء توضح حكم اتخاذ المرأة زوج أختها محرم في الحج

اتخاذ المرأة زوج أختها محرم في الحج
هبة يحيى -

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا شك أن سفر المرأة بدون محرم أمر لا يجوز، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فوجب على المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. 

وأضاف «وسام»، فى إجابته على سؤال «هل يجوز لزوج الأخت أن يكون محرمًا لأخت زوجته فى العمرة أو الحج؟»، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم، وهو أخوها، أو عمها، أو أبوها، أو زوجها، فأخت الزوجة ليست محرمًا لست لها محرمًا، فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك إما للحج ولا غيره، ولك أن تعتذر بالأمر الشرعي.

وتقول: "لا يسعني أن تسافري معنا، ولست لي بمحرم"، هذا هو الواجب عليك، وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله سبحانه وتعالى، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار مما تعاطت من الإثم، والحج صحيح؛ لأنه وقع موقعه، لكن الوسيلة إليه غير جائزة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار، وحجها صحيح. 

وأشار الى أن المحرم المعتبر فى الشرع هو المحرم المؤبد كالابن والعم والخال والأب والأخ، وهو الذي تنكشف عليه المرأة دون حجاب فزوج الأخت محرم مؤقت وليس محرم مؤبدًا فلا يجوز لها أن تنكشف أمامه بشعرها.