جريدة الزمان

أخبار

الحكومة تحدد 5 شروط لإصدار «بطاقة إثبات إعاقة»

ذوي الإعاقة
خالد الشربيني -

اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاستحقاق الشخص لأيٍ من الخدمات المقررة له، أن يكون لديه بطاقة إثبات إعاقة، صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.

وأصدر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 86 مادة، والذي بموجبه نصت على التزام الجهات الحكومية، وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عددًا من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أوالخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة.

وبحسب اللائحة التنفيذية الخاصة، بالقانون البطاقة تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، ويجب أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية، أو أجنبيا مقيما بشرط المعاملة بالمثل.

وبينت اللائحة الخطوات التي يمر بها الشخص طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة التي توفرها، وذلك من خلال:

1- تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته، التي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

2- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل اقامته.

3- بدوره يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص، ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية.

4- يحدد مكتب التأهيل الاجتماعي مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

5- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة، وفقًا لثلاث مستويات تتعلق بمواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، وما إذا كان يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، أو بالمساعدة، أولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.