جريدة الزمان

أخبار

حسم الجدل حول تطبيق قانون المعاش المبكر على أعضاء التدريس بالجامعات

المعاش المبكر
علي السعيد -

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بعدم جواز تطبيق المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الأمر الذي يبدو متعارضاً مع القانون حيث تنص المادة رقم  70 من قانون الخدمة المدنية، على: أن الموظف الذى جاوز سن الخمسين له أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية».

وأوضحت الجمعية فى حيثيات الفتوى التي أصدرتها أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومن ثم يسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون تنظيم الجامعات، مؤكدة أن  المشرع حدد بالفعل  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وتضمنت المواد من (113) إلى (116) منه الواردة فى القسم الخاص بالمسائل المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان انتهاء الخدمة أسبابها 3 طرق لإنهاء خدمتهم أولها:

- الإحالة إلى المعاش لبلوغ عضو هيئة التدريس سن الستين، وقرر لاعتبارات تتعلق باستقرار الأوضاع الجامعية وحسن سير وانتظام العمل الدراسى بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغه السن خلال العام الدراسى حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة استبقائه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية على ألا تحسب تلك المدة فى معاشه.

- الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بسبب المرض أو انقضاء الإجازات المرضية المقررة قانونًا إذ ثبت فى أى وقت عدم استطاعة عضو هيئة التدريس لأسباب صحية مباشرة عمله على الوجه اللائق، ورتب حقوقه التأمينية بزيادة مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية بقرار من مجلس الجامعة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإضافية مدة خدمته الفعلية أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المدة الإضافية عن ثمان سنوات وألا يكون من شأن زيادتها أن تعطى عضو هيئة التدريس حقًا فى المعاش يزيد عن أربعة أخماس مدته.- استقالة عضو هيئة التدريس مع عدم سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة، وفى بيان هذا الحق مقدارًا وأداءً استعار المشرع القواعد التى تسوى بها معاشات ومكافآت الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.

وأشارت الفتوى إلى أنه يتضح من القوانين المتعاقبة أن المشرع وضع تنظيمًا قانونيًا متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مستعيضًا عن نظام المعاش المبكر بنظام الاستقالة العادية، ناصًا على عدم سقوط حق عضو هيئة التدريس فى المعاش أو المكافأة – بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الاستقالة – شريطة تجاوز مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى خمسة عشر سنة.

وانتهت الفتوى إلى أن التنظيم القانونى لانتهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس هو الأساس فى هذا الشأن سواء كانت أحكامه أقل أو أكثر سخاءً من تلك الواردة بقانون الخدمة المدنية، مانعًا من الرجوع فى شأنهم إلى سواه باستدعاء أى من أحكام انتهاء الخدمة المنصوص عليها فى الشريعة العامة فى كل ما سكت عنه، لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله التنظيم الخاص، والخروج على إرادة المشرع التى ينبغى دائمًا الوقوف عليها باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة العامة بصفة أصلية على من تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة.