جريدة الزمان

حوادث

مجلس الدولة: مصيف موظفي قناة السويس بمطروح لا يخضع للضريبة العقارية

حامد محمد -

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم خضوع العقارات المستخدمة كمصيف للعاملين بهيئة قناة السويس بمحافظة مطروح، للضريبة العقارية.

صدرت الفتوى بناء على الطلب المقدم من الفريق مهاب مميش، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بشأن النزاع القائم بين هيئة قناة السويس ووزارة المالية حول مطالبة الوزراة للهيئة بأداء مبلغ 39 ألفا و190 جنيها قيمة الضريبة العقارية على مصيف الهيئة بمرسى مطروح عن عامي 2014 و2015، وتمسكت الهيئة بعدم خضوع ذلك العقار المستخدم كمصيف للضريبة العقارية،
إلا أن مصلحة الضرائب العقارية استمرت في مطالبتها بأداء الضريبة.

وذكرت الفتوى أن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، قرر عدم خضوع
العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة ما دامت في حوزة الدولة على أن تخضع هذه العقارات للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية، موضحة أن مفهوم الدولة في هذا النص يتسع ليشمل جميع الأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها الهيئات العامة كهيئة قناة السويس.

وانتهت الفتوى إلى أنه استناداً إلى ما سبق تكون مطالبة مديرية الضرائب العقارية بمرسى مطروح لهيئة قناة السويس بأداء الضرائب العقارية عن هذه العقارات قائمة على غير سند من القانون.