جريدة الزمان

سياسة البرلمان

«تشريعية النواب» توافق على سن أعضاء مجلس الشيوخ عند 35 سنة

تشريعية البرلمان
إيمان فهمى -

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، على تحديد معايير اختيار أعضاء مجلس الشيوخ (مجلس الشوري سابقًا)، بعد عودته ليعاون المجلس الجديد مجلس النواب في مهامه التشريعية.

وخفضت اللجنة سن الأعضاء في مجلس الشيوخ من 45 عامًا ليكون كل من يبلغ 35 عامًا قادرًا على أن يكون عضوًا بالمجلس إذا انطبقت عليه باقي الشروط.

وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بان يتحمس الشيخ من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، للشباب ويقوموا بالتصويت على خفض السن تشجيعًا للشباب، وهو ما قعله غالبية نواب اللجنة أثناء التصويت رغم أنهم من كبار السن.

وسيصبح النص كالتالى:

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

- يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

- وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

- تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد: «103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة "1و2"، 132-133-134-136-137».

مادة مستحدثة: يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم إلى مجلس النواب بذات درجاتهم  وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافاءات وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية وتؤول الى مجلس الشيوخ  امواله  كاملة التى تم نقلها من قبل.