جريدة الزمان

حوادث

الفتوى والتشريع: محافظة الإسكندرية غير خاضعة للقيمة المضافة بتأجير الشواطئ

حامد محمد -

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طلب مصلحة الضرائب المصرية إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص في استغلال الشواطئ، وإلزام المحافظة بتمكين موظفي مصلحة الضرائب (ممن لهم صفة الضبطية القضائية) من الإطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة - حال طلبها - لبيان الأنشطة التي تقوم بها والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة.

وذكر بيان صادر اليوم الثلاثاء عن عمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول نزاع قائم بين محافظة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية بخصوص طلب المصلحة تسجيل المحافظة بضريبة القيمة المضافة عن نشاط تأجير الشواطئ والمواقف، وكذلك طلب المصلحة صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للاطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.

وأوضح البيان أن محافظة الإسكندرية تلقت كتابا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية تضمن أن المحافظة تقوم بأنشطة وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016، وعلى سبيل المثال خدمة تأجير الشواطئ، وعليها اتخاذ إجراءات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فتقرر تشكيل لجنة بالمحافظة لفحص مدى وجوب تسجيل مشروع تأجير الشواطئ في ضريبة القيمة المضافة من عدمه.

وانتهت اللجنة إلى أن المحافظة غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى تأجير الشواطئ إذ أنها عقود تأجير مال عام ويتم ترسيتها في مزايدات علنية، وتم إخطار مصلحة الضرائب بهذا الرأي، فطلبت الإدارة المركزية لمنطقة وسط الإسكندرية بمصلحة الضرائب المصرية صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة.

واستندت "عمومية الفتوى والتشريع"، في قرارها، على أن المواد (32، و34، و38) من دستور 2014، ومواد قانون نظام الإدارة المحلية الصادر، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات دون إخلال بما ورد بشأنه نص، سواء من حيث الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو سعرها العام، ومن ذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية إذ لا تعد من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة.

وأوضحت أن المتحمل عبء الضريبة هو مشتري السلعة أو متلقى الخدمة، سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا، والتي تستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة، ويلتزم المكلفون بالمعنى المبين بالقانون بتحصيلها من المتحملين قانونا بعبئها في جميع مراحل تداولها، وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها، بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة.

وأضافت أن القانون منح موظفي المصلحة (ممن لهم صفة الضبطية القضائية)، الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.

وذكرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بوحدات الإدارة المحلية إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، ومن ثم فإن المختص قانونا بإدارة شواطئ البحر الواقعة في نطاق محافظة الإسكندرية هو المحافظة، وأنه وإذا كان الأصل عدم تحصيل مقابل من الأفراد عن استعمال أملاك الدولة العامة فيما أعدت له، فإنه يجوز للمحافظة إذا توافرت المبررات لديها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا بشأن فرض الرسوم المحلية على المنتفعين وتحديد فئاتها وتنظيم كيفية تحصيلها سواء بذاتها أو من خلال غيرها من أشخاص القانون الأخرى بالأوضاع المقررة قانونا.

وأشارت "عمومية الفتوى والتشريع"، إلى أن جهة الإدارة في مجال إدارة المرافق العامة التي تقع في دائرتها إما أن تسلك الطريق المباشر في الإدارة من خلال إدارتها بنفسها للمرفق بعمالها وموظفيها، وإما أن تسلك الطريق غير المباشر بأن تعهد بإدارته إلى هيئة عامة تنشأ خصيصا لهذا الغرض أو أن تعهد إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة هذا المرفق واستغلاله بموجب عقد امتياز أو التزام، لقاء رسوم يتقاضاها الملتزم أو صاحب حق الامتياز من المنتفعين بالمرفق، على أن يكون من حق الإدارة أن تراقب أداء الملتزم أو صاحب حق الامتياز في إدارة المرفق.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكبارى والأنهار والشواطئ، وللأفراد أن يستعملوها فى أى وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد (فى الغالب) بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يدفع عنه مقابل أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، وتعد هذه المهمة من قبيل الخدمات العامة المؤداة من قبل الإدارة.

وتابعت أنه للإدارة أن تسمح لبعض الأفراد باستغلال أجزاء معينة من الدومين العام مؤقتا، لتقديم خدمات إضافية للجمهور أو لتحسين هذه الخدمات، كاستغلال جزء من مساحات الشوارع العامة أو الأرض الفضاء كأماكن لإيواء السيارات أو الانتفاع بالأرصفة لأصحاب المحلات والأكشاك أو الإذن لبعض الأفراد بوضع كابينات وكراسي على شاطئ البحر للجلوس والاستحمام، ويشترط لهذا الاستغلال الخاص الحصول على رخصة مقدما كما يشترط للترخيص فيه ألا يكون معطلا لانتفاع المجموع بالأموال العامة فيما أعدت له أصلا، وألا يكون في ذلك خطر أو ضرر على المال العام وحفظه.

أما بشأن طلب مصلحة الضرائب صورة من الميزانية العمومية للمحافظة للإطلاع عليها والوقوف على مدى خضوع الأنشطة الخدمية التي تقوم بها المحافظة للضريبة، ولما كان لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، فمن ثم يتعين إلزام المحافظة بتمكين موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.