جريدة الزمان

حوادث

الإدارية العليا تعيد 9 أفدنة على محور التعمير بالإسكندرية للدولة

حامد محمد -

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار عودة الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدي كرير بالإسكندرية، إلى الدولة، لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، وقضت بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، فى حيثيات حكمها، أن المطعون ضده ذكر أنه بتاريخ 5/11/1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحاري (الملغاة) التي كانت تتبع وزارة الحربية (وزارة الدفاع حاليًا) شهادة تمليك جاء فيها إنه بناءً على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأي بتمليك أحد المواطنين بناحية سيدي كرير بمحافظة الصحراء الغربية بالتقسيط، طبقًا للبنود الواردة بقائمة الممارسة وذلك قطعة أرض مساحتها 9 أفدنة و13 قيراطا و12 سهما بالحوض كينجي وبرنجي رقم 3 بناحية سيدي كرير.

وتابعت أن الثابت أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري بالعامرية لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض المشار إليه، فأصدرت الحكومة قرارا بحظر التصرف في أي أراضي واقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير، حيث جاري إعادة تخطيط المنطقة لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها، وإنه لذلك تم إيقاف التعامل على جميع الطلبات بالمنطقة المذكورة، وإن جهاز حماية أملاك الدولة سيقوم ببحث الطلب المقدم منه بعد تخطيط المنطقة واعتماد تخطيطها من رئيس مجلس الوزراء ورفع الحظر.

وأضافت المحكمة أن نظام تسجيل الأراضي يستوي مسألة جوهرية وغاية حرص المشرع عليها في هذا القانون، تجد مغزاها في أن العقارات سواء المملوكة للأفراد أو الجهات العامة أو الخاصة تمثل أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، مما يستوجب السعي للمحافظة عليها وصونها من خلال تسجيلها في سجلات الشهر العقاري، ضمانًا لاستقرار أوضاعها وعدم اختلاط الحقوق التي ترد عليها، وصدًا لزوالها دون موجب قانوني، ومنعًا من اجتراء جهة أو فرد على حق كان منهم براء، فنظام التسجيل بهذا الوضع سنه المشرع على نحو يأبى أن يشاطره نظام آخر في حفظ الحقوق العقارية وتنظيمها وفي قوة إثباتها.

وأوضحت المحكمة أن حكم صحة ونفاذ عقد البيع لا ترقى إلى مرتبة التسجيل الذي أضفاه المشرع بمواد مصلحة الشهر العقاري، تكون حجية الحكم بين أطرافه فحسب فلا يكسب الحكم حجية لهذه المستندات في مواجهة الغير، فلا يضاهي هذا الحكم التسجيل في مجال اكتساب الملكية، فإذ قام المطعون ضده (مع أخرين) بشراء ذات الأرض بمقتضى عقد عرفي لم يتم تسجيله أيضًا، فيستمر الوضع على حاله أيضًا فلا يستقيم ذلك موطئًا للظفر بحقوق المالك على الأرض موضوع التداعي، فلا تفلح في إنشاء حق الملكية لهم ومن ثم فأنه في ظل فوات مدة تقارب ال 45 عاما بدءً من إصدار شهادة التمليك في عام 1961 حتى تقدم المطعون ضده بالطلب المشار إليه إلى الجهة الإدارية في غضون عام 2006 دون تسجيل الأرض من قبل أي من المذكورين فأن الأرض مازالت في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتبقى تلك المستندات التي يعتصم بها المطعون ضده على حالها لا تغني عن التسجيل والشهر ولا تستقيم ندًا له ولا تشفع له في نقل الملكية وتظل حجيتها حبيسة جدران أطرافها لا تبارحها فلا يحتج بها في مواجهة الحكومة.

واختتمت المحكمة أن الأرض موضوع التداعي ما فتئت في نطاق ملكية الدولة الخاصة فلم تنتقل الملكية انتقالا قانونيًا مكتملًا تسجيلًا وشهرًا من الدولة إلى المطعون ضده (أو غيره) في أي فترة سابقة على تاريخ إقامة الدعوى الراهنة، فإذ صدر القرار المطعون فيه من الحكومة المصرية والأرض موضوع التداعي على هذا الحال، وقضى بحظر التصرف في أي من الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير ومنها الأرض المذكورة، وكان الباعث من ذلك إعادة تخطيط المنطقة لكونها لم تخضع قبلًا للتخطيط، فإن القرار بهذه المثابة جاء في وقت كانت فيه الأرض في زمرة أملاك الدولة الخاصة فتعامل معها من هذا المنطلق في ظل غياب أي معطيات أمام مصدر القرار تفيد انتقال الملكية إلى المطعون ضده أو غيره بالتسجيل وفقًا للطريق الذي رسمه المشرع لهذا السبيل، ومن ثم استقام قرار الحكومة اعلى صحيح سنده من الواقع والقانون، وفي وقت جفت فيه منابع الأوراق من أن القرار تغيا غاية أخرى غير الصالح العام، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب، ويتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعتبار أي إجراءات اتخذها المطعون ضده تنفيذًا للحكم الطعين كأن لم تكن، وعودة الأراضي للدولة.