جريدة الزمان

وا إسلاماه

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب

الإفتاء توضح حكم المسح على الجورب
علي السعيد -

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء  اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطةَ أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

وأضافت الإفتاء أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه «لا إنكار في مختلفٍ فيه»، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.