جريدة الزمان

وا إسلاماه

حكم الزكاة لزوج البنت الفقير

الزكاة
علي السعيد -

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على السؤال التالي: «بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟»، مشيرةً إلى أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت وأولادها. 

وعللت الإفتاء هذا الحكم بأنه الزكاة لا تجوز لمن من المسلم لمن لزم عليه الإنفاق عليهم كالآباء والأبناء، أما زوج ابنتك  وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.