جريدة الزمان

وا إسلاماه

مفتي الجمهورية يوضح حكم قضاء الصلاة الفائتة في جماعة

مفتي الجمهورية
علي السعيد -

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن السؤال التالي: «قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟»، موضحًا أنه يجوز لمن فاتته صلاةٌ مفروضةٌ أن يقضيها في جماعة؛ إمامًا كان أو مأمومًا. 

وأضاف «المفتي» أن هذا الأمر يرتبط بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة؛ فإن اختلفت الأفعال الظاهرة؛ كأن كانت الصلاة مكتوبة والأخرى كسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛لاختلاف الأفعال الظاهرة، ومن ثم لمخالفة النظم وتعذر المتابعة.