جريدة الزمان

وا إسلاماه

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد بوقت الكراهة قبيل غروب الشمس

أرشيفية
الزمان -

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن هناك أوقاتا يُكره فيها أداء الصلوات النافلة من بينها قبيل غروب الشمس.

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إجابتها عن سؤال: «دخلت المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة هل أصلي سنة تحية المسجد أم الصلاة ممنوعة في هذا الوقت؟»، أن صلاة النافلة غير ذات السبب قبيل المغرب مكروهة.

واستشهدت بما ورد في سنن أبي داود (5/ 102)، من حديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ " 

وأضافت أن صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد أو سنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب .