جريدة الزمان

سياسة

مشروع «التأمينات الاجتماعية الجديد» يثير أزمة داخل البرلمان

مجلس النواب
إيمان محمد -

شهدت أروقة مجلس النواب، جدلًا واسعًا بين الأعضاء، عقب مناقشة المواد الخاصة بتأمين المرض، التابعة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المٌقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسبب مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعى طبقا للقانون الجديد.

من جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مدى تطبيق تأمين المرض على العمالة غير المنتظمة والتى يصل عددها لنحو 12 مليون عامل خصوصا فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذه الفئة والتأمين عليهم اجتماعيًا وصحيًا.

وعلى الفور، قام سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، بالتأكيد أن العمالة غير المنتظمة الموجودة بمحافظة بورسعيد سيخضعون إلزاميًا لقانون التأمين الصحى الشامل، بينما يرتبط تمتع العمالة الموجودة بباقى المحافظات بخدمات التأمين الصحى بجمع الاشتراكات منهم وهو أمر مرتبط بدوره بصدور قرار من رئيس هيئة التأمين يخضعهم لهذه الخدمات الصحية.

الأمر الذى جعل لجنة القوى العاملة بالنواب، تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل، خلال اجتماع اللجنة غدًا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.

علمًا أن المادة 72 من الباب الثاني لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والخاص بـ«تأمين المرض» تنص على:«تسرى أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرارًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975».

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

وتنص المادة 73 من القانون علي:« يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته، ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1، 2) من البند أولًا من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات».