جريدة الزمان

وا إسلاماه

حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد

حكم التبرع بنفقات الحج والعمرة للوالد
علي السعيد -

 أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على سائل يقول: «زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟»، موضحًا أنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة.

وأشار «جمعة» أن حج الوالد علىة نفقة ابنته يعد من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.