جريدة الزمان

وا إسلاماه

«الإفتاء» ترد على حكم الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية

دار الإفتاء المصرية
إيمان محمد -

تواصل دار الإفتاء المصرية الرد على استفسارات وأسئلة المواطنين، فيما ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث وجه إليها اليوم سؤالًا من أحد المتابعين، كان نصه:«ما حكم الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية؟».

من جانبه، أجاب الشيخ احمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً، إن هذا التصرف محرم شرعا فصلة الرحم واجبة ولا علاقة لها بالعلاقة بين الرجل وزوجته الثانية.

وأوضح أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم. 

كما أشار إلى أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.