جريدة الزمان

وا إسلاماه

حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط؟

الإفتاء
علي السعيد -

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لتأدية الحج والعمرة بالتقسيط، مشيرةً إلى أن المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة - وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة - إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجُّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.

وبناءً على ما سبق، أكدت دار الإفتاء أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.