جريدة الزمان

وا إسلاماه

متى لا تجب الفدية على المُحرم؟.. الإفتاء تجيب

هبة يحيى -

أكدت دار الإفناء المصرية، أن الشافعية وغيرهم أقروا أنه ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفُّه، كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلَّلَ التحلُّلَ الأكبر؟». 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الفدية تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا، مضيفًا: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم.