جريدة الزمان

وا إسلاماه

مفتي الجمهورية يوضح حكم تشقير الحاجب

مفتي الجمهورية
محمود الصادق -

تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سؤالًا يقول صاحبه: «ما حكم تشقير الحواجب».

 

ورد مفتي الجمهورية، على السرال قائلًا: إن تشقير الحواجب هو صبغ حافتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق، وله صور: فإن كان بطريقة الوخز "الوشم" فهو حرام شرعًا.

 

وتابع المفتي: "إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حداد على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة".