جريدة الزمان

أخبار

الزواج المصلحة.. الشقة من حق الزوجة

عماد حسانين -

قال المستشار عمر الأصمعي المحامي بالنقض إن عدد الأزواج التى سلب منهم مساكنهم كبير جدا خلال الفترة الماضية، بعد استيلاء الزوجات على ممتلكاتهم بعد التحايل على القانون لسلب الزوجات الشقة ويعتبر الأمر "سبوبة"، ويوجد حالات يتم طرد الزوج لاستحواذ طليقته على الشقة بعد استدعائها لأهلها للعيش معها بنفقة الزوجية.

وأضاف الأصمعي في تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن عقد الزواج الشرعي هو عقد لابد من قصد التأبيد فيه، أما ربطه بوقت أو غرض ينتهي لا يجوز شرعا لأن الزواج شرعًا القصد منه بناء أسرة وإقامة حياة وحفظ الأسرة من مقاصد الشريعة وتحديد وقت ينتهي فيه العقد كان يكون لمدة شهر أو سنة يفسد العقد كما أن تحديده بوقت يلتقى فيه مع الزوجة فاسد شرعًا، ويفتح الباب لممارسة الرزيلة.

وتابع أن قانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، ينص على أن حضانة النساء تنتهي ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضي بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.