جريدة الزمان

وا إسلاماه

الفرق بين الاستحمام وغسل الجنابة.. «الإفتاء» توضح

 الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
هبة يحيى -

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاغتسال يأتي بمعنى سيلان المياه عند الفقهاء، ومعناه فى الشرع "سيلان المياه على البدن بنيه محدده". 

وأوضح أمين الفتوى، فى إجابته على سؤال: "هل الاستحمام يغني عن الغسل من الجنابة؟"، أنه من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل إلى الجذور، أما غير ذلك فلا يجوز لأنه إخلال بشروط الغسل.

وتابع: يُفَضَّل في غسل الجسد أن يغسل الجانب الأيمن أولًا ثم يتبعه بالأيسر؛ وذلك لما رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ". ثم سابعًا وأخيرًا غسل الرجلين