جريدة الزمان

وا إسلاماه

لجنة الفتوى توضح حكم اشتراط الرجل على زوجته ألا تطالب بالميراث بعد وفاته

لجنة الفتوى
محمود الصادق -

أبي سيتزوج بعد وفاة أمي وشرط على الزوجة الجديدة قبل الزواج أن لا تطالب بالميراث بعد وفاته  فهل هذا يجوز؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتي: من حق أبيك أن يتزوج وليس لأحد منعه من حقه .

 

والزوجية سبب للميراث، فإذا مات أحد الزوجين ورثه الباقي منهما، وليس لأحد أن يمنع صاحب الحق من استيفاء حقه .

 

واشتراط والدك علي زوجته أن لا تستوفي حقها من الميراث شرط فاسد ينافي مقتضي عقد الزواج قال الله تعالي " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ" وقال عز وجل في نهاية آية المواريث " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ " ، وقال صلي الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ".

 

والخلاصة أن زواج والدك مع اشتراط ما ذكرت زواج صحيح والشرط باطل ، فمن مات من الزوجين أولًا ورثه الباقي منهما بحكم الشرع ، ولا عبرة بالشرط الفاسد .