جريدة الزمان

وا إسلاماه

ما موقف الشرع في الزوج الذي لا يطلق زوجته ويتعمد إذلالها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
إيمان محمد -

 أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تشتكي من زوجها وتقول :«ما موقف الشرع في الزوج الذي لا يطلق زوجته بعد استحالة العشرة بينهما ويتعمد إذلالها؟».

 

من ناحيته، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه ينبغي أن يكون هناك صلح بين الزوجين أولا وتدعي الزوجة بدعاء لهداية الزوج عسى أن يهدي الله زوجها ويوفقها لها، منوها أن موقف زوجها من أخلاق الرجال فأجدادنا يقولون "زى ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف" مناشدا الأزواج أن يتحلوا بحسن الخلق عند الإنفصال بسبب استحالة العشرة بينهما، وأن يتركوا صورة طيبة بينهما وعدم الوصول للشجار.

 

وناشد الزوجة أن تدعو بدعاء لهداية الزوج، مشيرًا إلى أن المرأة في بعض الأحيان تكون معاملتها صعبة، مؤكدا أنه لا يليق ببعض النساء فعل ذلك، فقد تنتهج نفس منهج الزوج الذي يذل زوجته وتجبر الزوج على الدخول في مشاكل حياتية وتنغص عليه حياته.

 

وطالب أمين الفتوى، الأزواج أن يكونوا متسامحين مع بعضهم البعض ويحرصوا على أن ينشأ أبنائهم في بيئة طيبة حتى لو حدث الانفصال.

 

ونوهت دار الإفتاء إلى أن حقوق الزوجة المالية الشرعية التي تتنازل عنها عند طلبها الخلع والتي وردت في نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 « للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتقدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه». 

 

وأضافت أن المقصود بالحقوق المالية الشرعية هو المهر بكامله "مقدمه ومؤخره" وكل ما ثبت كونه مهرا وجب رده للزوج وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع وكذلك نفقة العدة تسقط أيضا غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضون ين ولا جميع نفقات الصغار. 

 

وفيما يتعلق بموقف الشرع من الطلاق المعلق، أجابت أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ إن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقًا غليظًا، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.

 

وأن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز.

أما الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشئ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق، والطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»؛ مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج.

الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.