جريدة الزمان

حوادث

قانوني يوضح المكاسب التي تحصل عليها الزوجة في حالة خلع زوجها

مها محمد عبد الرازق -

أكد المستشار أيمن محفوظ المحامي بأن الخلع هو أن تطلب الزوجة من القاضي تطليقها طلقه بائنة.

وأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ "الزمان" وذلك يتم طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م وهي الأساس القانوني لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام وأنه يكفي فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله.

وأشار محفوظ بأن المحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية؛ وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج الثابث بقسيمه الزواج بإنذار عرض علي يد محضر وتتنازل عن حقوقها المالية المتوقفة علي الطلاق مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، أما قائمة المنقولات أو الشبكة او الهدايا فهي ملك للزوجة ولا علاقة لها بدعوى الخلع اذ أنها ليست من المهر.

 

وأشار محفوظ بأنه يحق للزوجة المحكوم بتطليقها خلعا طلب حضانة الصغار وطلب كافة النفقات الخاصة بهم من مأكل ومشرب وملبس، ويحوز لها أن تطلب تمكينها من شقة الزوجية منفردة مع أولادها الصغار، كما يحق للزوجة أن تطلب كافة الأجور المستحقة لها من الزوج المخلوع مثل أجر رضاعة، أو أجر حضانة وتستحق تلك الأجور لرعايتها أبناءها من الزوح المخلوع.