جريدة الزمان

سياسة البرلمان

«إسكان النواب» تقر ضوابط عمل جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء

إسكان النواب
إيمان فهمي -

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد المحال من الحكومة، فيما أرجأت اللجنة مناقشة عدد من المواد لمزيد من الدراسة.

 

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.

 

ووافقت اللجنة، على المادة" 58" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد والمنظمة لعمل جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء حيث تضمنت المادة تولى الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

وجاء نص المادة كما يلي وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز ، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على ان يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ووافقت اللجنة على المادة ٦٦، من مشروع القانون، والمتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، وذلك بعد حذف احدى فقراتها

 

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "يقع باطلا كل تصرف يكون محله مايأتى أولا، ايه وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا".

 

ثانيا، أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد بالتصرف تغير الغرض المرخص به المكان، ويجوز لكل ذوى مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات، وذلك بعد حذف فقرة رقم ثالثا، والتي تنص على " تغير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة، ولايجوز شهر هذا التصرف الا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. "

 

وأرجأت اللجنة، مناقشة المادتين، ٥٩ و ٦٠ من مشروع القانون، والمتعلقتان، باجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وازالتها، وذلك بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.